للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: عليهما القطع، وهو قول المالكية ووجه عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (١).

أدلة القول الأول:

١. لأن كل واحد منهما لم يخرج المال من كمال الحرز، والخارج لم يتناوله من داخل الحرز، فلم يجب عليهما القطع، كما لو دخل أحدهما وأخرج المال إلى قرب النقب ولم يخرجه، وقد مَضَى وتركه (٢).

٢. لأن الأول لم يخرج المال قبل خروجه والثاني لم يوجد منه هتك الحرز، فلم تتم السرقة من كل واحد، ألا ترى أنه خرج من الحرز وليس معه في يده مال حقيقة ولا حكمًا؟ إذ المال في يد الآخذ منه (٣).

٣. قال الإمام الصيدلاني: "كل واحدٍ منهما يسمى السارق اللطيف" (٤).

ولعله يقصد السارق الذي تحيّل بحيلة حتى لا تُقطع يده، بناء على ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "اللص إذا كان ظريفًا لا يقطع، قيل: وكيف ذلك؟ قال أن ينقب البيت فيدخل يده ويخرج المتاع من غير أن يدخله" (٥).

ويجاب -إن كان يقصد أثر علي - رضي الله عنه -:

١. أن هذه الرواية لا توجد في الدواوين المعتمدة، وتارة تُروى عن عمر رضي الله عنه


(١) انظر: المبسوط (٩/ ١٤٧)، شرح الخرشي (٨/ ١٠٠)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٤٤)، التهذيب (٧/ ٣٧١) البيان (١٢/ ٤٦٢)، المغني (٩/ ١٤١)، شرح المنتهى (٣/ ٣٧١).
(٢) انظر: البيان (١٢/ ٤٦٢)، بحر المذهب (١٣/ ٦٧).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ١٤٧)، الهداية (٢/ ٣٦٨).
(٤) نهاية المطلب (١٧/ ٢٣٤).
(٥) نفس المرجع.

<<  <   >  >>