للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة:

في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما إخالك سرقت"، عَرْضٌ له ليرجع، ولو لم يسقط الحد برجوعه لم يكن في قوله - صلى الله عليه وسلم - فائدة (١).

ونوقش:

بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ظن بالمعترف غفلة عن السرقة وأحكامها، أو لأنه استبعد اعترافه بذلك؛ لأنه ما وجد معه متاع (٢).

أدلتهم من المعقول:

١. أن الحد الواجب بالسرقة حق لله تعالى خالصًا، فصح الرجوع عن الإقرار كحد الزنا (٣).

٢. أن الحدود تدرأ بالشبهات، ورجوعه عن الحد شبهة لاحتمال أن يكون كذب على نفسه في اعترافه (٤).

وناقش ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله فقال: "أما "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (٥).


(١) انظر: المغني (٩/ ١٣٩)، كشاف القناع (٦/ ١٤٥)، حاشية السندي على سنن ابن ماجه (٢/ ١٢٧).
(٢) انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (٢/ ١٢٧).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦١)، المغني (٩/ ٦٩).
(٤) نفس المراجع السابقة.
(٥) رواه الترمذي، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود، حديث (١٤٢٤)، والدارقطني، كتاب الحدود والديات، حديث (٨)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٨٤)، والبيهقي (٨/ ٢٣٨)، كلهم من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة، عن عائشة، قالت: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".
قال الترمذي: "سألت محمدًا-يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: "يزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث ذاهب" وضعفه الألباني. وقد ورد موقوفًا عن عمر وابن مسعود بإسناد حسن وقد تقدم تخريج الأثرين (ص: ٢٦١ - ٢٦٢).
وقد رواه ابن عساكر بلفظ: "ادرؤوا الحدود بالشبهة".
انظر: العلل الكبير للترمذي (ص: ٢٢٨)، تاريخ دمشق لابن عساكر (٦٨/ ١٩١)، إرواء الغليل (٧/ ٣٤٣).

<<  <   >  >>