للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: يصلب قدر ما يشتهر أمره، وهو قول الحنابلة (١).

القول الثالث: يترك على خشبة حتى يتقطع ويتفتت ويسيل صديده (٢) وودكه (٣) عليه فيسقط، وهو قول أبي يوسف (٤) ووجه عند الشافعية (٥)، واختيار الصيدلاني (٦).


(١) انظر: المغني (٨/ ٢٩١)، الفروع (١٠/ ١٥٧)، الإنصاف (١٠/ ٢٩٣).
(٢) الصديد: الدم المختلط بالقيح. النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٥)، المصباح المنير (١/ ٣٣٤).
(٣) الودك: هو دسم ودهن اللحم والشحم الذي يستخرج من ذلك.
انظر: النهاية (٥/ ١٦٩)، المصباح المنير (٢/ ٦٥٣).
(٤) هو الإمام، المجتهد، العلامة، المحدث، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري، الكوفي. وهو أنبل تلامذة الإمام أبي حنيفة، وعن محمد بن الحسن، قال: "مرض أبو يوسف، فعاده أبو حنيفة، فلما خرج، قال: إن يمت هذا الفتى، فهو أعلم من عليها". قال أحمد بن حنبل: "أول ما كتبت الحديث، اختلفت إلى أبي يوسف، وكان أميل إلى المحدثين من أبي حنيفة ومحمد". وقال ابن معين: "ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث، ولا أحفظ، ولا أصح رواية من أبي يوسف"، أول من لُقب بقاضي القضاة، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة".
سير أعلام النبلاء (٨/ ٥٣٥)
(٥) انظر: الهداية (٢/ ٣٧٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٣٧)، نهاية المطلب (١٧/ ٣٠٥).
(٦) في نهاية المطلب في دراية المذهب (١٧/ ٣٠٥): "إذا صلب قتيلًا، أو قتل مصلوبًا، فكم يترك على الصليب؟
في المسألة قولان: أحدهما - أنه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام. والثاني - أنه يترك على الصليب حتى يتهرّأ قال الصيدلاني: ويتفتت ويسيل ودكه عليه.
ثم قال الأصحاب: إن قلنا: لا يترك مصلوبًا أكثر من ثلاثة أيام، فلو نَتُن وكان يتفاحش تغيره قبل الثلاث، فهل يُنزل من الصليب؟ فعلى وجهين. وإذا قلنا: إنه يترك حتى يسيل صديده، فقد صرح الصيدلاني بأنه يترك حتى يتساقط"، وانظر: المطلب العالي-تحقيق عواد السهلي ص: ١٢٩.

<<  <   >  >>