للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقريبًا منه: قول ابن الماجشون (١): لا يُمَكَّن منه أهله ولا غيرهم حتى تفنى الخشبة وتأكله الكلاب (٢).

القول الرابع: يُصلب بقدر ما يقع عليه اسم الصلب، ثم ينزل بعد ذلك، ومنهم من قال ينزل تلك الساعة، ومنهم من قال قليلًا (وكلها ألفاظ متقاربة)، وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة (٣).

القول الخامس: يصلب ثم ينزل إذا خيف تغيره، وهو قول بعض المالكية (٤).

القول السادس: يُصلب حيًا ويترك حتى يموت، وييبس كله ويجف، فإذا يبس وجف أنزل، فغسل، وكفن، وصلي عليه، ودفن، وهو قول بعض الظاهرية وابن حزم (٥).

تعليل القول الأول (يصلب ثلاثة أيام من وقت موته) (٦):

١. لأنه بعد الثلاث يتغير؛ فلو تُرك كذلك تغير وتأذى بهم المارة (٧).

٢. ولأنَّ الغالب أن القليل يحمل على ثلاثة أيام (٨).

٣. ليشتهر الحال ويتم النكال (٩).


(١) العلامة، الفقيه، مفتي المدينة، أبو مروان عبد الملك ابن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون التيمي مولاهم، المدني، المالكي، تلميذ الإمام مالك. قال ابن عبد البر: "كان فقيهًا، فصيحًا، دارت عليه الفتيا في زمانه، وعلى أبيه قبله، وكان ضريرًا" توفي سنة ٢١٣ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/ ٣٥٩)
(٢) انظر: التبصرة للخمي (١٣/ ٦١٤١)، : المنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٧٢).
(٣) انظر: التبصرة للخمي (١٣/ ٦١٤٢) المنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٧٢)، منهاج الطالبين (ص: ٣٠٢)، مغني المحتاج (٥/ ٥٠١)، المغني (٩/ ١٤٨)، الإنصاف (١٠/ ٢٩٣).
(٤) واعتمده الدردير والدسوقي. انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٤٩)، بلغة السالك (٤/ ٤٩٤).
(٥) انظر: المحلى بالآثار (١٢/ ٢٩٣).
(٦) ليس من عادتي ذكر الدليل أو التعليل مع (القول)، ولكن لكثرة الأقوال قد يلتبس على القارئ.
(٧) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ١٩٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٩٥).
(٨) انظر: مغني المحتاج (٥/ ٥٠١).
(٩) انظر: العزيز شرح الوجيز (١١/ ٢٥٤)، أسنى المطالب (٤/ ١٥٥)، مغني المحتاج (٥/ ٥٠١).

<<  <   >  >>