للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالإجماع، ولا يفتقر إلى إذن الإمام وشرط الأوزاعي إذنه وخالف الباقين" (١).

قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: "كُنَّا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكل ولا نرفعه" (٢).

قال الإمام الجويني: "قال المحققون: لو قلَّ الطعام، واستشعر الأمير الازدحام والتنازع فيه، جعله تحت يده، وقسمه على المحتاجين على قدر حاجاتهم، وله أن يمنع من معه كفايته مزاحمة المحتاجين" (٣).

والغانم إذا أخذ طعامًا قبل القسمة، وأراد أن يقرضه لغيره، فإما أن يقرضه لغير غانم، أو لغانم.

وأما قرضه لغير الغانم فقد قال النووي - رحمه الله -: "ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام والعلف لغير الغانمين" (٤).


(١) انظر: الاستذكار (٥/ ٥٢)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/ ١١٤)، شرح النووي على مسلم (١٢/ ١٠٢)، شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (٩/ ٢٧٦٦)، مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٥٨٤)، عون المعبود (٧/ ٢٦٤).
الهداية (٢/ ٣٨٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٦٥)، المدونة (١/ ٥٢٣)، الجامع لمسائل المدونة (٦/ ١٩٩)، روضة الطالبين (١٠/ ٢٦٣)، أسنى المطالب (٤/ ١٩٧)، المغني (٩/ ٢٧٨)، الإنصاف (٤/ ١٥٣).
(٢) رواه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، رقم (٣١٥٤).
(٣) انظر: نهاية المطلب (١٧/ ٤٣٧)، روضة الطالبين (١٠/ ٢٦٦)، أسنى المطالب (٤/ ١٩٨)، تحفة المحتاج (٩/ ٢٥٨).
(٤) روضة الطالبين (١٠/ ٢٦٤)، ومثله البيع. انظر: المغني (٩/ ٢٧٩).

<<  <   >  >>