للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعليل القول الثالث:

١. قالوا: للمقرض مطالبة المقترض بعينه أو بمثله من المغنم؛ لأنه إذا أخذه صار أحق به، ولم تزل يده عنه إلا ببدل (١).

٢. قولنا: وليس له مطالبته به من خالص ماله، إذ ليس ذلك قرضًا محققًا؛ لأن الآخذ لا يملك المأخوذ حتى يَمْلِكَهُ غيرُه، ولا تمليك هنا (٢).

٣. قولنا: لو رد المقترض ما أخذه من ماله لم يأخذه المقرض؛ لأن الذي أخذه غير المملوك، وماله الخاص مملوك، فغير المملوك لا يقابل بالمملوك (٣).

٤. قولنا: إذا دخلوا دار الإسلام، ولم يَعِزَّ الطعام، ردَّه المقترض إلى الإمام لانقطاع حقوق الغانمين عن أطعمة المغنم (٤).

٥. قولنا: فإن بقي عين المقترَض رده إلى المغنم؛ لأن فضل الزاد يجب رده إلى المغنم (٥).

الترجيح:

الناظر للأقوال وتعليلاتها، يجدها متجاذبة، وأرجحها -والعلم عند الله- القول الثاني؛ بأنه لا يحل القرض، ولا يلزم الآخذ الوفاء. وكون المعطي مستحقًا أولًا لا يلزم منه الضمان؛ لأن المال في الأصل مباح؛ فهو يتعلق بالجميع، وكونه انتقل إلى غيره فقد زالت


(١) انظر: العزيز شرح الوجيز (١١/ ٤٣٢)، روضة الطالبين (١٠/ ٢٦٥)، أسنى المطالب (٤/ ١٩٨).
(٢) انظر: نفس المراجع، الغرر البهية (٥/ ١٢٦)، مغني المحتاج (٦/ ٤٦).
(٣) نفس المراجع.
(٤) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٩٨)، مغني المحتاج (٦/ ٤٦).
(٥) نفس المراجع.

<<  <   >  >>