للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منه بغير رضاه؛ يلزمه رده لا لكونه مالكًا له، ولكن لكون أحق به لسبقه (١).

٣. وقولنا: وإن كان الآخذ محتاجًا إليه والمعطي غنيًا عنه فليس له أن يأخذه منه؛ لأنه لو أخذه منه بغير رضاه كان هو أحق به لحاجته إليه، وغنى صاحبه عنه، فإذا أخذه برضى كان أولى ألا يأخذه منه (٢).

٤. وقولنا: إن كانا غنيين عنه حين أقرضه، ثم احتاجا إليه قبل الاستهلاك فالمعطي أحق به؛ لأن حاجتهما إذا اعترضت قبل حصول المقصود، فهو في حكم الموجود عند ابتداء الأخذ، وقد بينا أن رضى المعطي لم يتم به حين لم يسلم له الشرط، فهو أحق بالاسترداد (٣).

٥. قولنا: وإن احتاج الآخذ أولًا ثم احتاج إليه المعطي، أو لم يحتج إليه فلا سبيل له على الآخذ؛ لأن باعتبار حاجة الآخذ قد اتصفت يده بالحقيقة، فلا يكون لأحد أن يزيلها بغير رضاه، وإن احتاج إلى ذلك (٤).

تعليل القول الثاني:

١. لأن الغانم لا يملك ما يأخذه، وإنما له حق الانتفاع، والغانمون في أطعمة المغنم كالضِّيفان (٥)؛ لا يتصرفون فيما قُدِّم إليهم إلا بالأكل، فأما الإقراض والبيع، فلا مجيز له (٦).

٢. قالوا: لأن الآخذ (المقترض) من جملة المستحقين، وإذا حصل الطعام في يده، فكأنه أخذه بنفسه (٧).


(١) انظر: شرح السير الكبير (ص: ١٢٢٨).
(٢) نفس المرجع.
(٣) انظر: شرح السير الكبير (ص: ١٢٢٨).
(٤) انظر: شرح السير الكبير (ص: ١٢٢٨ - ١٢٢٩).
(٥) يقال: "أضياف وضيوف وضيفان" جمع ضيف. انظر: لسان العرب (٩/ ٢٠٩)
(٦) انظر: نهاية المطلب (١٧/ ٤٣٨)، الوسيط في المذهب (٧/ ٣٥)، تحفة المحتاج (٩/ ٢٥٦).
(٧) انظر: العزيز شرح الوجيز (١١/ ٤٣٢)، روضة الطالبين (١٠/ ٢٦٥).

<<  <   >  >>