(٢) في حاشية نهاية المطلب (١٧/ ٤٤١): "وقطع الصيدلاني في البيع بالبطلان، وفي الإقراض بإثبات حكم" (البسيط: ٥/ورقة: ١٦٣ شمال). وفي نهاية المطلب (١٧/ ٤٣٨ - ٤٣٩): "وذكر الصيدلاني وغيره من المعتبرين أن الإقراض يتعلق به حكم، فإن الآخذ مقدارَ الحاجة يصير أوْلى به، ويثبت له حق اليد فيه، وفائدة هذا الوجه أنه يطالبه بما أخذه أو بمثله، ما داما في دار الحرب، فإن اتصل الجند بدار الإسلام فالمستقرض لا يرد على المقرض شيئًا، فإنه انقطعت حقوق الغانمين عن الأطعمة بالتعلّق بدار الإسلام" وقال في (١٧/ ٤٣٩): "والوجه الذي ذكره الصيدلاني أن للمقرض مطالبة المستقرض ما داما في دار الحرب، وهذا نص الشافعي: "فإذا خرج إلى دار الإسلام، فالردّ على الإمام "، إذا كانت العين قائمة، فأما إذا أُكل واستُهلك، وتعلقا بدار الإسلام فالذي قطع به كل محقق أنه لا يطالَب المستقرض بشيء. وإن كانت العين قائمة، وتيسّر الردّ إلى المغنم ردّ، وإن تعذّر، ففيه التردّد الذي ذكرناه". (٣) انظر: شرح السير الكبير (ص: ١٢٢٧ - ١٢٢٨).