للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الحافظ ابن عبد البر في الكافي: "ولا يجوز له بيعه، فإن باعه فلا بد من وضع ثمنه في المغنم، ولا يحل أخذ ثمنه وهو غلول" (١).

* * *


(١) الكافي (١/ ٤٧٢). والغلول: لغة: الخيانة. وشرعًا: السرقة من الغنيمة، وقيل: ما أخذ من الغنيمة أو الفيء على وجه الكتمان مما لم يبح الانتفاع به مما يجب قسمته بين العسكر.
انظر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ٥)، أحكام المجاهد بالنفس (٢/ ٤٥١).

<<  <   >  >>