للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجع إلى الاستخفاف بالمسلمين (١).

٢. يُقتل الذميّ إذا دلَّ المشركين على عورات المسلمين؛ ليكون نكالًا لغيره (٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول بنقض عهد من دل المشركين على عورات المسلمين، أما قياس الذمي بالمسلم فهو قياس مع الفارق؛ فالنقض لا يلزم منه قتل الإمام للناقض، بل قد يُنفى ويخرج من دار الإسلام كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع بني النضير حيث أجلاهم من المدينة.

وأما المسلم لا يُخرج من دار الإسلام؛ فيكون سببًا لردته.

نعم قد يقاس ناقض العهد مع المسلم في عدم استحلال دمه؛ ولذا يجب على ولي الأمر ومن ينوبه أن يتفطن، ولا يعقد الذمة مع من يخشى كونه عينًا وجاسوسًا للمشركين، قال الإمام النووي - رحمه الله -: "ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه، وعليه الإجابة إذا طلبوا إلا جاسوسًا نخافه" (٣)، بل كل "شخص يخاف كيده لا تُقبل الجزية منه" (٤).

* * *


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ٨٦)، شرح السير الكبير (ص: ٣٠٥).
(٢) انظر: النوادر والزيادات (٣/ ٣٥٢)، التاج والإكليل (٤/ ٦٠٢)، الشرح الكبير للدردير (٢/ ٢٠٥)، بلغة السالك لأقرب المسالك (٢/ ٣١٦).
(٣) منهاج الطالبين (ص: ٣١٢).
(٤) مغني المحتاج (٦/ ٦٢)، تحفة المحتاج (٩/ ٢٧٧).

<<  <   >  >>