للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة:

أن الله تعالى سماه الله مؤمنًا فعرفنا أن مثل هذا لا يكون نقضًا للإيمان، ولا للذمة (١).

٣. قالوا: لو فعل هذا مسلم لم يكن به ناقضًا لإيمانه، فكذلك إذا فعله ذمي لا يكون ناقضًا لأمانه (٢).

تعليل القول الثاني:

١. قالوا: لأنه حين دخل إلينا بأمان فقد التزم بأن لا يفعل شيئًا من ذلك، فإذا فعله كان ناقضًا للعهد بمباشرته، مما يخالف موجب عقده، ولو لم يجعله ناقضَ العهد بهذا


= الأمر-أي النزول على حكم الرسول - صلى الله عليه وسلم -؟ فأشار إلى حلقه يقول: الذبح، فنزلت هذه الآية. قال: قال سفيان: قال أبو لبابة: ما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله" قال المحقق د سعد بن عبد الله آل حميد: "سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف لإرساله، فعبد الله بن أبي قتادة تابعي، وقول سفيان معضل. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٨) وعزاه للمصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ".
وفي السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ١٤٩): "في قصة نزول توبة أبي لبابة في قصة بني قريظة قالت أم سلمة - رضي الله عنها -: أفلا أبشره يا رسول الله بذلك؟ قال: "بلى إن شئت" قالت: فقمت على باب حجرتي فقلت وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك".

وأصل القصة موجود في صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل، رقم (٢٨٧٨)، ومسلم في صحيحه، في الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد، رقم (١٧٦٨). بدون ذكر أبي لبابة - رضي الله عنه -.
وقد أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١٣/ ٤٨٢/رقم ١٥٩٤٢) من طريق عبد الله بن الزبير الحميدي، عن سفيان بن عيينة، به مختصرا".
(١) انظر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ٨٦).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ٨٦)، شرح السير الكبير (ص: ٣٠٥).

<<  <   >  >>