للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعية (١)، ورواية عن أحمد (٢)، وهو اختيار الصيدلاني (٣).

القول الثاني: لا تقبل توبته، وهو مذهب المالكية والحنابلة (٤).

أدلة القول بقبول التوبة:

١. عموم الأدلة الدالة على قبول توبة المرتد، كقول الله تعالى: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ} إلى قوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} الآية (٥)، فكل من كفر بعد إسلامه فإن توبته تقبل، وقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (٦)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الإسلام يهدم ما كان قبله» (٧)، يوجب أن من أسلم غفر له كل ما مضى (٨).

٢. نزل في بعض المنافقين قوله تعالى: {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ


(١) انظر: تحفة المحتاج (٩/ ٩٦)، نهاية المحتاج (٧/ ٤١٩).
(٢) انظر: الكافي (٤/ ٦٢)، الفروع (١٠/ ١٩٤)، الإنصاف (١٠/ ٣٣٤).
(٣) في نهاية المطلب (١٨/ ٤٦): "ولو سبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، كفر باتفاق الأصحاب.
قال الشيخ أبو بكر الصيدلاني: إذا سبّ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، استوجب القتل، والقتلُ للردّة لا للسبّ، فإن تاب زال القتل الذي هو موجَب الردّة، وجُلد ثمانين، هذه طُرق الأصحاب في ذلك"، وانظر: النجم الوهاج (٩/ ٩١). فالحنفية والصيدلاني: تقبل توبته ويعزّر.
(٤) انظر: التاج والإكليل (٨/ ٣٨٦)، شرح الخرشي (٨/ ٧٠)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٣٠٩)، الإنصاف (١٠/ ٣٣٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٩٩)، كشاف القناع (٦/ ١٦٨).
(٥) سورة آل عمران: ٨٦ - ٨٩.
(٦) سورة الأنفال: ٣٨.
(٧) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، رقم (١٢١).
(٨) انظر: الصارم المسلول (ص: ٣٢٧).

<<  <   >  >>