للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (١)، وهذا الرجل لم يزن ولم يقتل، فإن لم يكن قتله لأجل الكفر بعد الإسلام امتنع قتله، فثبت أنه إنما يقتل؛ لأنه كفر بعد إسلامه، وكل من كفر بعد إسلامه فإن توبته تُقبل (٢).

٧. إن السب نوع من الكفر؛ فإن من سب الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو جحد نبوته، أو كذب بآية من كتاب الله، أو تهوّد أو تنصّر ونحو ذلك، كل هؤلاء قد بدّلوا دينهم، وتركوه وفارقوا الجماعة فيستتابون، وتقبل توبتهم كغيرهم (٣).

٨. ذهب كثير من العلماء إلى أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن استغيبه، فجاز أن يكون ما أتى به من الإيمان برسول الله - صلى الله عليه وسلم - الموجب لأنواع الثناء عليه والتعظيم له موجبًا لما ناله من عرضه - صلى الله عليه وسلم - (٤).

٩. أن حق الأنبياء تابعٌ لحق الله، وإنما عظمت الوقيعة في أعراضهم لما يتضمن ذلك من الكفر والوقيعة في دين الله وكتابه ورسالته، فإذا تبعت حق الله في الوجوب تبعته في السقوط؛ ليكون أعظم منه، ومعلوم أن الكافر تصح توبته من حقوق الله، فكذلك من حقوق الأنبياء المتعلقة بنبوتهم، بخلاف التوبة من الحقوق التي تجب للناس بعضهم على بعض (٥).

١٠. أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد علم منه أنه يدعو للتأسي به واتِّباعه، ويخبرهم أن من فعل ذلك فقد غفر الله له كل ما أسلفه في كفره، فيكون قد عفا لمن قد أسلم عما ناله من


(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} المائدة: ٤٥، رقم (٦٨٧٨)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم (١٦٧٦).
(٢) الصارم المسلول (ص: ٣٢٦).
(٣) نفس المرجع.
(٤) انظر: الصارم المسلول (ص: ٣٢٨).
(٥) انظر: الصارم المسلول (ص: ٣٢٨ - ٣٢٩).

<<  <   >  >>