للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه - عز وجل -، فإن تاب وأناب وخشع وخضع، وعمل عملًا صالحًا، بدَّل الله سيئاته حسنات، وعوَّض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته ... وقال: وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين، وهي لا تسقط بالتوبة، ولا فرق بين المقتول والمسروق منه، والمغضوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة، ولا بد من أدائها إليهم في صحة التوبة، فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة، لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة، وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء، من قصور الجنة ونعيمها، ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم" (١). وقال: "وقد ثبتت السنة الصحيحة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصحة توبة القاتل، كما ذكر مقررًا من قصة الذي قتل مائة رجل ثم تاب، وقُبِل منه (٢)، وغير ذلك من الأحاديث" (٣).

* * *


(١) تفسير ابن كثير (٢/ ٣٨٠ - ٣٨١).
(٢) رواه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم (٣٤٧٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، رقم (٢٧٦٦).
(٣) تفسير ابن كثير (٦/ ١٢٧).

<<  <   >  >>