(٢) نفس المراجع. (٣) انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي (٣/ ١٤٤)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٠١). (٤) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٤/ ٢٧٠). (٥) تقدم (ص: ٣٨٤). قال الماوردي: "ودليلنا: ما رواه عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: كانت آخر ما عهد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قال: "لا يجتمع في جزيرة العرب دينان" وهذا نص.
ولما قبضه الله تعالى قبل عمله به لم يسقط حكم قوله، وتشاغل أبو بكر في أيامه مع قصرها بأهل الردة، ومانعي الزكاة، وتطاولت الأيام بعمر - رضي الله عنه -، وتكاملت له جزيرة العرب، وفتح ما جاورها - نفذ أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم، فاجتمع رأيه، ورأي الصحابة - رضي الله عنهم - على إجلائهم وكان فيهم تجار وأطباء، وصناع، يحتاج المسلمون إليهم فضرب لمن قدم منهم تاجرًا، وصانعًا مقام ثلاثة أيام ينادى فيهم، بعدها اخرجوا، وهنا إجماع بعد نص لا يجوز خلافهما، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ليهود خيبر حين ساقاهم على نخلها: "أقركم ما أقركم الله " فدل على أن مقامهم غير مستدام، وأن لحظره فيهم حكمًا مستجدًا. وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لئن عشت إلى قابل لأنفين اليهود من جزيرة العرب". فمات قبل نفيهم، ولأن الحجاز لما اختص بحرم الله تعالى، ومبعث رسالته ومستقر دينه، ومهاجرة رسوله - صلى الله عليه وسلم - صار أشرف من غيره، فكانت حرمته أغلظ، فجاز أن يصان عن أهل الشرك كالحرم" الحاوي الكبير (١٤/ ٣٣٦ - ٣٣٧).