للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمذهب عند الشافعية: لا يحسب من المدة يومي الدخول والخروج كما في صلاة المسافر؛ لأن أكثر من ذلك مدة الإقامة (١).

واستثنى الحنابلة مسألة: فيما إن كان للكافر الداخل أرض الحجاز لتجارة أو غيرها دينٌ حال أُجبر غريمه على وفائه ليخرج. فإن تعذر وفاؤه، لمطلٍ أو تغيب أو غيرهما. جازت له الإقامة ليستوفي حقه.

ولو أمكن الاستيفاء بوكيل: منع من الإقامة حتى يحلّ.

وإن كان دينه مؤجلًا لم يُمَكَّن من الإقامة، ويوكل من يستوفيه، وإذا تعذر الوكيل يُمَكَّن من الإقامة (٢).

تعليل القول الأول:

١. قالوا: الأصل أن الحربي لا يمكن من إقامة دائمة في دارنا إلا بالاسترقاق أو الجزية؛ لأنه يصير عينًا وجاسوسًا لهم، وعونًا علينا، فتلتحق المضرة بالمسلمين (٣).

٢. ويمكَّن من الإقامة اليسيرة؛ لأن في منعها قطع الميرة والجلب (٤)، وسد باب


(١) انظر: مغني المحتاج (٦/ ٦٧)، نهاية المحتاج (٨/ ٩٦).
(٢) انظر: الإنصاف (٤/ ٢٤٠ - ٢٤١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٦٧)، كشاف القناع (٣/ ١٣٦).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ٨٤)، الهداية (٢/ ٣٩٦)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٣٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٦٨).
(٤) الميرة: الطعام تمتاره الأسنان من مار يمير. وقيل الميرة بكسر الميم وسكون الياء الطعام، والميرة بالهمزة التميمة.
وقطع الجَلَب بفتحتين، وهو كل شيء يُجلب من إبل وخيل وغنم وغيرها من الحيوانات للبيع.
انظر: العناية (٦/ ٢٢)، البناية (٧/ ٢٠٧)

<<  <   >  >>