(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ٨٤)، الهداية (٢/ ٣٩٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٦٨). (٣) انظر: حاشية العدوي مع شرح الخرشي (٣/ ١٤٤)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٠١). (٤) انظر: منهاج الطالبين (ص: ٣١٣)، مغني المحتاج (٦/ ٦٧)، شرح المنتهى (١/ ٦٦٧)، كشاف القناع (٣/ ١٣٦). (٥) في نهاية المطلب (١٨/ ٦٣): "فأما ما عدا حرم مكة، فلا يمتنع فيه على الكفار طروقها على هيئة الانتقال، ويحرم عليهم الإقامة، ولا يمتنع أن يؤذن لهم في دخولها مجتازين، وإن مكثوا في قرية أو بلدة، فلا يزيدنّ مكثُهم على مكث المسافرين، وهو ثلاثة أيام، من غير احتساب يوم الدخول ويوم الخروج، ولو كانوا يتناقلون من بقعة إلى بقعة ولو قيست أيام تردُّدهم، لزادت على مقام المسافرين، فلا بأس؛ فإن خِطة الحجاز لا يمكن قطعها بثلاثة أيام، حتى قال الصيدلاني وغيره: لا نكلفهم أن يجروا في انتقالهم على المنازل المعهودة، فلو قطعوها فرسخًا فرسخًا، وكانوا يقيمون على منتهى كل فرسخ ثلاثة، فلا منع ولا حجر" مفهومه أنهم لو أقاموا أكثر من ثلاثة أيام يمنعون.