للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: أن الكفار يمنعون من سكنى جزيرة العرب كلها (١)، وهو مذهب الحنفية والمالكية (٢).

القول الثاني: أن المراد بأرض العرب ليس كل ما تشمله جزيرة العرب في اللغة؛ بل أرض الحجاز خاصة، مكة والمدينة واليمامة وقراها (٣)، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٤) (٥).


(١) ومما استدلوا به ما رواه أحمد في مسنده (٣/ ٢٢١): عن أبي عبيدة، قال: آخر ما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أخرجوا يهود أهل الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١١٤)، التاج والإكليل (٤/ ٥٩٤).
(٣) ومما استدلوا به "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ... " رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد: باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ ومعاملتهم، رقم (٣٠٥٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء، رقم (١٦٣٧).
(٤) انظر: روضة الطالبين (٧/ ٤٩٧)، منهاج الطالبين (ص: ٣١٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ٢٣١)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (٢/ ١٩٤)، الكافي (٤/ ١٧٩)، الإنصاف (٤/ ٢٤٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٦٧).
ويشمل عندهم (قراها): الطائف وجدة وخيبر وفدك وينبع.

قال في الإنصاف (٤/ ٢٤٠): "اعلم أن "الحجاز" هو الحاجز بين تهامة ونجد كمكة، والمدينة، واليمامة، وخيبر، والينبع، وفدك، وما والاها من قراها. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: ومنه تبوك ونحوها، وما دون المنحنى. وهو عقبة الصوان". انتهى. هكذا قال: "والينبع"، وهي كذلك في كتب الشافعية والحنابلة، وأحيانًا يقولون: ينبع.
(٥) قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: "يجب أن نعلم أنه لا يجوز إقرار اليهود أو النصارى أو المشركين في جزيرة العرب على وجه السكنى، أما على وجه العمل فلا بأس، بشرط ألا نخشى منهم محظورًا، فإن خشينا منهم محظورًا مثل بث أفكارهم بيننا، أو شرب الخمر علنًا، أو تصنيع الخمر وبيعه على الناس، فإنه لا يجوز إقرارهم". الشرح الممتع (٨/ ٨٢).

<<  <   >  >>