للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة:

أن الصيد إنما يملك بالأخذ، لا بمجرد وقوعه في أرض المالك (١).

قالوا: لأن مثل هذا مما لا يقصد به الاصطياد، والقصودُ مرعيَّة في أمثال هذه التملّكات (٢).

٢. القياس على البِرْكة التي لم يقصد بها الصيد (٣).

تعليل القول الثاني:

القياس على ما إذا نصب شبكة أو رمى صيدًا، فأثبته (٤).

الترجيح:

القولان متكافئان، والقول بأن مالك الأرض أولى من غيره عند التنازع، مع عدم الملكية أحرى وأقوى -والله أعلم- لأسباب:

أولًا: مالك الأرض أولى من غيره؛ لأن الصيد ثبت في أرضه، وهو يملك الأرض قرارها وسماءها.

ثانيًا: أنّ آخذ الصيد من أرضه معتدٍ على كل حال.

ثالثًا: مالك الأرض لا يملك الصيد؛ إذ يلزم من القول بملكية الصيد ههنا أنه لو


(١) انظر: المحيط البرهاني (٦/ ٥٨).
(٢) نهاية المطلب (١٨/ ١٥١).
(٣) انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٣).
(٤) انظر: نهاية المطلب (١٨/ ١٥١).

<<  <   >  >>