(٢) والخلاف في وقوع المجاز في اللغة مشهور. (٣) سورة الواقعة: ٢١. انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٠٠)، المغني لابن قدامة (٩/ ٦٠٨). (٤) استفتى رجلٌ سفيان الثوري - رحمه الله - فيمن حلف لا يأكل لحمًا فأكل سمكًا، فقال سفيان: يحنث لأن الله سمى السمك لحمًا {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} [النحل: ١٤] فرجع الرجل إلى أبي حنيفة - رحمه الله - فأخبره، فقال أبو حنيفة: ارجع فاسأله فيمن حلف لا يجلس على بساط فجلس على الأرض؟ فسأله، فقال: لا يحنث، فقال: أليس أنه قال تعالى {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا} [نوح: ١٩]؟ فقال له سفيان: كأنك السائل الذي سألتني أمس؟ فقال: نعم، فقال سفيان: لا يحنث في هذا ولا في الأول، فرجع عن ذلك القول. انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٥/ ١٢١).