للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعليل القول الأول:

قالوا: لأن العرف الفعلي يخصص القول المطلق كالعرف القولي (١).

نوقش:

بأن العادة الفعلية لا تعتبر في الأيمان، فلا تخصص عامًا ولا تقيد مطلقًا (٢).

تعليل القول الثاني:

١. أن العرف القولي ناسخ للغة وناقل للفظ، والفعل لا ينقل ولا ينسخ، ولا معارضة بينه وبين اللغة (٣).

٢. أن هذا كله خبز حقيقة وعرفًا، وهو مأكول، فيحنث بأكله لتناول الاسم له (٤).

الترجيح:

الراجح - والعلم عند الله- هو القول الثاني؛ لتناول اسم الخبز جميع الأنواع، ولو سئل رجل في بلدة لا تَعرِف خبز الذرة، وقد حلف ألا يأكل خبزًا، ولم ينو نوعًا معينًا، لو سألناه: ما هذا؟ لقال: هذا خبز. ومن عادة الشرع-والله أعلم- قطع النزاعات،


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ١٨٥)، فتح القدير (٥/ ١٢٦)، البحر الرائق (٤/ ٣٤٩)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ٣٢٤)، بلغة السالك (٢/ ٢٢٩)، منح الجليل (٣/ ٤٩).
(٢) انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ٣٢٤)، بلغة السالك (٢/ ٢٢٩)، تكملة المجموع شرح المهذب (١١/ ٤١٧).
(٣) انظر: تحفة المحتاج (١٠/ ٣٢)، تكملة المجموع شرح المهذب (١١/ ٤١٧).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٦١١)، كشاف القناع (٦/ ٢٦٤).

<<  <   >  >>