للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشارع يحمل على مراده، إذا ثبت ذلك بالدليل، فكذلك كلام غيره (١).

٢. إذا عدمت النية، نظرنا في سبب اليمين، وما أثارها؛ لدلالته على النية، وقد دللنا على تعلق اليمين بما نواه، والسبب دليل على النية، فيتعلق اليمين به، وقد ثبت أن كلام الشارع إذا كان خاصًا في شيء لسبب عام تعدى إلى ما يوجد فيه السبب، كتنصيصه على تحريم التفاضل في أعيان ستة (٢)، أثبت الحكم في كل ما يوجد فيه معناها، كذلك في كلام الآدمي مثله (٣).

٣. فإن عدم ما تقدم من النية والسبب والتعيين رجع في اليمين إلى ما تناوله الاسم؛ لأنه مقتضاه ولا صارف عنه، ولأن اللفظ دليل الحكم، فيجب الاعتبار به في الخصوص والعموم، كما في لفظ الشارع، والصلح بيع؛ لأنه عوض عن مال (٤).

تعليل القول الثاني:

لأن الصلح لا يسمى بيعًا على الإطلاق، ولفظ الصلح موضوع للرضا بترك بعض الحق (٥).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة تعليلهم.

* * *


(١) انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٥٦٥ - ٥٦٦).
(٢) يعني في الربا.
(٣) انظر: المغني (٩/ ٥٦٦ - ٥٦٧).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٤٧١)، مطالب أولي النهى (٦/ ٣٩٠)، الروض المربع (ص: ٣٨٢).
(٥) انظر: روضة الطالبين (١١/ ٤٥ - ٤٦)، تحفة المحتاج (١٠/ ٦٦).

<<  <   >  >>