للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - قياس الأب على الأخ؛ فهو لا يزوج الثيب الكبيرة دون إذن السلطان (١).

وقالوا: وإنما يتميز الأب في التزويج عن الأخ في حق الأبكار فحسب (٢).

وأجيب:

١. عدم التسليم بافتقار ولاية الأخ لإذن السلطان (٣).

٢. وعلى التسليم نقول: بأننا إنما نُدير التزويج في حق المجنونة بين الأخ والسلطان، لقصور شفقة الأخ، وامتناع الطلب من المجنونة، بخلاف الأب فإن شفقته كاملة (٤).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول بأنه لا يشترط إذن السلطان في تزويج الأب لابنته المجنونة الثيب البالغة، وذلك لما يلي:

١ - لقوة ما استدل به الجمهور.

٢ - أن هذا عقدٌ عقده الأب، وهو أحق الناس بالولاية، فالأصل في عقده الصحة، واشتراط السلطان شرط يفتقر إلى دليل، والأصل عدمه.

٣ - قياسها على البكر الصغيرة، والجامع بينهما عدم العقل إن كانت دون التمييز، أو عدم إدراك الأصلح إن كانت فوق ذلك.

٤ - ولأن ولاية السلطان لا تكون إلا عند عدم وجود الولي قال - صلى الله عليه وسلم -: «السلطان


(١) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١٢/ ١٤٨).
(٢) نفس المرجع.
(٣) انظر: المغني (٧/ ٣٨٩).
(٤) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١٢/ ١٤٨).

<<  <   >  >>