للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن الولد هبة للأب، ومن الولد البنت، فإثبات ولاية الموهوب له -وهو الأب- على الهبة-وهي البنت عاقلة أو مجنونة- أولى من غيره (١).

٣. ولأن الأب أكمل نظرًا وأشد شفقة وحبًا، وأعظمهم رفقًا وحنوًا، فوجب تقديمه في الولاية، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة» (٢).

٤. ولأن الأب يلي ولده في صغره وسفهه وجنونه في سائر الولايات، فهو أحق بولاية ابنته في النكاح من السلطان (٣).

دليل القول الثاني:

١ - قياس المجنونة الثيب الكبيرة على الثيب الصغيرة؛ حيث إن الأب لا يزوج الثيب الصغيرة -وإن كان يلي مالها- فكذلك لا يزوج الثيب الكبيرة دون إذن السلطان (٤).

ويجاب عنه:

أبعدم التسليم بأن الثيب الصغيرة لا يزوجها أبوها (٥).

ب بأن كون الثيّب الصغيرة لا تزوّج حتى تبلغ- على مذهب الشافعي ومن وافقه- ليس لأنّه لا ولاية له عليها، وإنّما لأنّها لا تزوّج إلَّا بإذنها، والإذن في الصِّغر غير معتبر، فلزم انتظاره إلى وقت اعتباره، وهو البلوغ عن عقل (٦).

ت أما المجنونة البالغة الثيب؛ فإنه عند التحقيق لا يتصوّر في حقها الإجبار؛ إذ لا رأي لفاقد العقل، والإجبار حقيقة إنّما يتصوّر في حقِّ من لها رأي في نفسها (٧).


(١) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ١٤).
(٢) رواه أحمد في مسنده (١٧٥٦٢)، وابن ماجه في أبواب الأدب، (باب بر الوالد، والإحسان إلى البنات) رقم (٣٦٦٦)، والحاكم في مستدركه، واللفظ له (٣/ ٣٣٥) عن الأسود بن خلف - رضي الله عنه - وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٩٩٠).
(٣) انظر: المغني (٧/ ١٤).
(٤) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١٢/ ١٤٨)
(٥) انظر: المغني (٧/ ٤٤).
(٦) انظر: الولاية في النكاح (١/ ٣٦٩).
(٧) انظر: الولاية في النكاح (١/ ٤٤٤).

<<  <   >  >>