للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإمام إلى ما في نفسه، وهنا لما تعارضت البينتان تساقطتا، فقلنا للخارج: نلغي بينتك وللداخل نلغي بينتك، ويبقى اليمين على مَنْ أنكر، فيحلف المدَّعى عليه بأنها له، ولم ينتقل ملكه عنها، وتكون له (١).

الترجيح:

الأدلة فيها تكافؤ، والعمل بأثر جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أولى، وإن كان فيه ضعف، فهو أقدم ما دُوّن نصًا في المسألة، فهو قول صحابي، واحتمال صحته في نفس الأمر وارد، وإن وصل إلينا ضعيفًا، والأصل انتقال المال إلى مَنْ بيده الدار، والناقل مقدّم على الأصل، كما هو قول الجمهور والمشهور عند الأصوليين (٢)، والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.

* * *


(١) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٥/ ٣٨٨).
(٢) وهو الصحيح كما قاله الغزالي وابن السمعاني وغيرهما. انظر: المحصول للرازي (٥/ ٤٣٣)، البحر المحيط في أصول الفقه (٨/ ٢٢١)، مذكرة في أصول الفقه (ص: ٣٨٧)، التحبير شرح التحرير (٨/ ٤١٩٥).

<<  <   >  >>