للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما تقدم على اليد، كما أن شاهدي الفرع لما كانا مبنيين على شاهدي الأصل، لم تكن لهما مزية عليهما (١).

أدلة القول الثاني:

١. قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» (٢).

٢. ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ناقة، فقال كل واحد منهما نُتجت هذه الناقة عندي وأقام بينة، «فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي هي في يده» (٣). فهذا يدل على أن جانب المدَّعى عليه أقوى؛ لأن الأصل معه، ويمينه تقدم على يمين المدَّعي (٤).

٣. ولأن المدَّعى عليه مع بينته زيادة علم، وهو الانتقال (٥).

٤. ولأنه عند الإطلاق مقدم، فهنا أولى (٦).

٥. جانب المدعى عليه أقوى؛ لأن الأصل معه، ويمينه تقدم على يمين المدعي، فإذا تعارضت البينتان تساقطتا، وليست إحداهما بأولى من الأخرى، ووجب إبقاء يده على ما فيها، وتقديمه، كما لو لم تكن بينة لواحد منهما (٧).

كما لو اختلف الجماعة على الإمام فقال بعضهم: سبحان الله، يريدون أن يقوم، وقال آخرون: سبحان الله، يريدون أن يجلس، قال العلماء: يسقط قولهما جميعًا، ويرجع


(١) انظر: المغني (١٠/ ٢٤٦).
(٢) تقدم قريبًا، رواه البيهقي وأصله في الصحيحين.
(٣) رواه الشافعي في مسنده (٢/ ١٨٠)، والدارقطني في سننه (٥/ ٣٧٣)، والبيهقي في السنن الصغير (٤/ ١٩٠) واللفظ للدارقطني. وإسناده ضعيف، "فيه زيد بن نعيم، الراوي عن محمد بن الحسن لا يعرف في غير هذا الحديث"، قاله الذهبي في ميزان الاعتدال (٢/ ١٠٦)، وقال ابن القطان في كتاب «الوهم والإيهام»: "هو رجل لا يعرف حاله". وانظر: البدر المنير لابن الملقن (٩/ ٦٩٥).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٢٤٥).
(٥) انظر: روضة الطالبين (١٢/ ٦٠).
(٦) نفس المرجع.
(٧) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٢٤٥).

<<  <   >  >>