للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى نصيب شريكه، بل يبقى على الرِّق؛ فيعتق نصفه ويبقى الباقي رقيقًا (١)، وهو اختيار الصيدلاني، وقال: "ويرتفع الحجر عنه " (٢).

يعتق نصفه ويبقى الباقي رقيقًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» (٣).

أي: وإلا فإن كان المعتِق لا مال له يبلغ قيمة بقية العبد فقد تنجَّز عتق الجزء الذي كان يملكه، وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه (٤).

ويرتفع عنه الحجر؛ إذ لا وجه لتعطيل ملكه عليه من غير بدل (٥).

* * *


(١) انظر: مختصر القدوري (ص: ١٧٥ - ١٧٦)، بداية المبتدي (ص: ٩٢)، التاج والإكليل (٨/ ٤٦٥)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٨/ ١٢٣)، روضة الطالبين (١٢/ ١١٠)، مغني المحتاج (٦/ ٤٥٢)، الإنصاف (٧/ ٤٠٩)، كشاف القناع (٤/ ٥١٦).
(٢) "إذا تعذرت القيمة بإفلاس أو هرب، فقال الشيخ أبو علي والصيدلاني والروياني: يبقى نصيب الشريك رقيقًا، ويرتفع الحجر عنه" روضة الطالبين (١٢/ ١٢٤).
(٣) متفق عليه، تقدم قريبًا (ص: ٤٩٧).
(٤) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ١٥٦).
(٥) انظر: العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٣٣٣)، روضة الطالبين (١٢/ ١٢٤).

<<  <   >  >>