للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي رواية: «من أعتق شِركًا له في عبد، عتق ما بقي في ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد»، وفي رواية: «إذا كان العبد بين اثنين، فعتق أحدهما نصيبه، وكان له مال؛ فقد عتق كله»، وفي رواية: «من أعتق شركًا له في عبد، وكان له مال يبلغ قيمة العبد، فهو عتيق»، متفق عليه بهذه الألفاظ كلها (١).

وللشريك مطالبة المعتِق بالقيمة (٢).

إذا أفلس (٣)

أو هرب المعتِق فهل يبقى نصيب الشريك رقيقًا، ويبقى الحجر عليه (٤)؟

المشهور في المذاهب الأربعة: إذا أعتق نصيبه من العبد، استقر فيه العتق، ولم يسر


(١) رواه والبخاري في صحيحه، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، رقم (٢٥٢٢)، ومسلم في صحيحه، كتاب العتق، رقم (١٥٠١).
(٢) انظر: روضة الطالبين (١٢/ ١٢٤)، مغني المحتاج (٦/ ٤٥٣)، المغني لابن قدامة (١٠/ ٣٠٢).
(٣) المفلس: من عليه ديون لا يفي بها ماله، وزاد بعضهم "وحَكَم الحاكم عليه بالحجر في التصرفات، بسؤال الغرماء".

لسان العرب (٦/ ١٦٥)، روضة الطالبين (٤/ ١٢٧)، كفاية النبيه (٩/ ٤٧٠)، المطلب العالي _ مخطوط _ نسخة أل (٩/ ٢٢٦/ب)، نسخة ب ل (٢٥٤/أ)، كفاية الأخيار (ص: ٢٥٨).
(٤) الحجر: هو المنع من التصرفات المالية، الحاوي الكبير (٦/ ٣٣٩)، أسنى المطالب (٢/ ٢٠٥).

<<  <   >  >>