للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعليل القول الأول:

قالوا: لا يضمن ولا يغرم قيمة الولد؛ لأن النسب يثبت مستندًا إلى وقت العلوق، فلم ينعلق شيء منه على ملك الشريك (١).

تعليل القول الثاني:

١. لأنه كان من سبيله أن يكون عبدًا، فقد أتلف رقّه بفعله، فكان عليه نصف قيمته (٢).

٢. ولا يلزمه قيمته؛ لأنها وضعته في ملكه (٣).

تعليل القول الثالث الذي قاله الإمام الصيدلاني:

لم أقف عليه، ولكن ناقش الإمام الجويني قول الصيدلاني بقوله:

"وهذا لفظ الصيدلاني في كتابه. وهو خطأ صريح، ومن أحاط بما ذكرناه، لم يخفَ عليه أن ما سواه غلط، ومعنى ما ذكره أن الولد حر لا محالة، وهذا سديد، ثم قال: "فإن جاءت به قبل أن عجزت"، أراد إن ولدته، فنصف قيمة الولد واجب على المستولد. وأين هذا من التفصيل المطلوب في قيمة الولد: وأنها للمكاتبة، أو للمولى، وما وجه الاقتصار على نصف القيمة؟

ثم قال: "إن جاءت به بعد العجز وأداء القيمة عند السريان، فلا يلزمه من قيمة الولد شيء". أراد بذلك أنها إذا عجزت في باقيها ورقت، وربما فرض عجزها في النصف الذي يثبت الاستيلاد فيه ابتداء، فإذا أتت بالولد وهي مستولدة، وقد زالت الكتابة بالتعجيز، فقد تحقق الولاد في ملكه، والاعتبار بحالة الولادة؛ ولهذا قلنا لو انفصل الولد ميتًا، لم يجب الضمان، فإذا وقعت الولادة في حالة خلوصها له، فلا ضمان أصلًا.

هذا ما فهمتُه من كلامه، وانقدح لي من توجيهه، وهو ليس بشيء؛ فإنا ذكرنا في قيمة الولد عند جريان الاستيلاد من أحد الشريكين في الجارية المشتركة قولين: أحدهما -


(١) انظر: الهداية (٢/ ٣١٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٣٩).
(٢) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٣٩).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٤٠٤).

<<  <   >  >>