للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنه يجب مقدار حصة الشريك من القيمة، وهذا مبني على تقدم العلوق على انتقال الملك، ثم الولادة تقع بعد هذا الحكم، وبعد الانتقال بأشهر، وكذلك الأب إذا استولد جارية الابن، وأوجبنا عليه قيمة الولد على قولٍ، فهو جارٍ على القياس الذي ذكرناه في الجارية المشتركة، وإن كانت الولادة تقع بعد انتقال الملك.

وذاك الذي خيّلنا به من تشبيه انفصال الولد في ملكه بانفصاله ميتًا ليس بشيء؛ فإن الحرية إذا تحققنا تقدمها، ثم علمنا حياة الولد -والحر وإن انفصل في حالة كون الأم مملوكة- فلا حق في الحر لمالك الأم" (١).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الثاني أن الواطئ يضمن نصف قيمة الولد؛ لأن وطء المكاتبة المشتركة غير مأذون فيه، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون (٢)، ولأنه لو كان الولد نتج من وطء أجنبي كان ملكًا للشريكين على قدر حصصهما، فكذلك هنا، إلا أنه اختلفت حرية الولد؛ لأنه منسوب إلى مَنْ له سيادة على أمه، وهو حر.

* * *


(١) نهاية المطلب (١٩/ ٤٣٣).
(٢) انظر: المغني لابن قدامة (٥/ ١٦٥)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٤/ ٨٨، ١٠٠).

<<  <   >  >>