للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

د. وأيضًا: فأبو بكر الصديق كان ممن يرى بيع أمهات الأولاد (١)، فلولا أنه عليه السلام نجَّز عتق مارية في حياته لَبِيعت (٢).

اللهم إلا أن يقال: إنه يمتنع بيعها لمعنى آخر، وهو أنه تحرم على غيره - صلى الله عليه وسلم -، كما يحرم نساؤه على غيره رضي الله عنهن؛ وحينئذ: تبقى هذه خصوصية في مارية من دون أمهات الأولاد، فلا يدل امتناع بيعها على امتناع بيع أمهات الأولاد، والله أعلم (٣).

٣. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أعتَقَها ولدُها» (٤).

وجه الدلالة:

معناه استحقاق العَتاقة عند الممات (٥).

ونوقش أولًا:

بضعفه (٦).

وأجيب:

أن هذا خبر صحيح السند والحجة به قائمة (٧).

ونوقش ثانيًا:

بأنه مخالف لرأي ابن عباس رضي الله عنهما (٨).


(١) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٧/ ٢٨٧).
(٢) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: ٧٢).
(٣) المرجع السابق.
(٤) تقدم (ص: ٥٤٤).
(٥) نهاية المطلب (١٩/ ٥٠٧).
(٦) انظر: الكامل لابن عدي (٩/ ٢٠٢)، البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٧٩)، التلخيص الحبير (٤/ ٥٢٠ - ٥٢١)، إرواء الغليل (٦/ ١٨٦).
(٧) المحلى بالآثار (٧/ ٥٠٥).
(٨) المحلى بالآثار (٧/ ٥٠٥).

<<  <   >  >>