للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خارجة» (١).

وجه الدلالة:

أن الصحابة رغبوا في التسري، وأرادوا العزل حتى لا يكون الحبل، فتكون الأمة أم ولد، فقوله: "نحب الأثمان"، يدل على أن الحمل يمنع المعاوضة، وانعقد الإجماع على منع بيعها حالة الحمل، والأصل بقاء الإجماع والمنع. فيستنبط منه منع بيع أم الولد، وأن هذا كان مشهورًا عندهم (٢).

ونوقش:

بأن في الاستدلال به نظر؛ إذ لا تلازم بين حملهن وبين استمرار امتناع البيع؛ فلعلهم أحبوا تعجيل الفداء وأخذ الثمن، فلو حملت المسبية لتَأَخَّر بيعها إلى وضعها (٣).

٦. حديث جبريل عليه السلام فأخبرني عن أمارتها، قال: «أن تلد الأمة ربها» (٤).

وجه الدلالة:

قد جعل ولد الأمة ربها، وهذا يدل على أنه ربها بكل حال سواء مات الأب أو كان حيًا، فيدل على أن عتقها مضاف إلى الولد، فكان الولد هو الذي أعتق أمه حيث كان هو سبب عتقها، كما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في مارية لما ولدت إبراهيم: «أعتقها ولدها»، وممن استدل بهذا على منع بيعهن: الإمام أحمد (٥).

ونوقش:

"بأن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، وقد استدل إمامان من كبار العلماء به على ذلك؛ فاستدل أحدهما على الإباحة، والآخر


(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الرقيق، رقم (٢٢٢٩).
(٢) انظر: شرح النووي على مسلم (١٠/ ١٠)، الذخيرة للقرافي (١١/ ٣٧٥).
(٣) انظر: فتح الباري (٥/ ١٦٥).
(٤) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة، رقم (٥٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة، رقم (٨).
(٥) فتح الباري لابن رجب (١/ ٢١٨).

<<  <   >  >>