للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على المنع، فإنه ليس كل ما أخبر - صلى الله عليه وسلم - بكونه من علامات الساعة يكون محرمًا أو مذمومًا"، وإنما هو بيان لواقع (١).

٧. قول عمر رضي الله عنه: «أيما وليدة (٢) ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها، وهو يستمتع منها ما عاش، فإن مات فهي حرة» (٣).

قالوا: وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أحد من أُمرنا بالتمسك بسنته من الخلفاء الراشدين (٤).

ونوقش:

بأنه معارض لسنة مرفوعة، وخالفه أبو بكر الصديق وعليّ رضي الله عنهما، وإذا اختلف الصحابة تخيّرنا (٥).


(١) شرح النووي على مسلم (١/ ١٥٩)، وانظر: معالم السنن (٤/ ٣٢٢)، ، فتح الباري لابن حجر (٤/ ٧٦).
(٢) الوليدة: أي الجارية أو الأمة، وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة، وإن كانت كبيرة، كما هنا.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٢٢٥).
(٣) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٧٧٦)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٦٧)، وصحح إسناده ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٧٩)، والحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ٥٢٢).
وعن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: اجتمع رأيي ورأيُّ عمر على عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ، ثم رأيتُ بعدُ أن أَرقهنَّ. قال عبيدة السلماني: فقلتُ له: رأيُك، ورأيُّ عمرَ في الجماعةِ؛ أحبُّ إليَّ من رأيكَ وحدكَ في الفتنةِ.
رواه سعيد بن منصور في سننه (٢/ ٨٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٨٣).
وإسناده صحيح، كما قال أبو العباس ابن تيمية في «منهاج السُّنة (٦/ ٤٤٠)، والحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ٥٢٢).
(٤) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: ٧٣).
(٥) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: ٧٣).

<<  <   >  >>