للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإجماع:

إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تحريم بيع أمهات الأولاد (١).

ونوقش:

بأن أبا بكر الصديق (٢)، وعلي (٣)، وابن عباس (٤)، وابن الزبير (٥) كانوا يرون بيع أمهات الأولاد، وهذا يخرق الإجماع.

وأجيب:

بقول عليٍّ رضي الله عنه: «اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن»، قال: «ثم رأيت بعد أن يبعن»، قال عبيدة السلماني (٦): فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إليَّ من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال: في الفتنة - قال: فضحك


(١) انظر: معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٧٠)، معالم السنن (٤/ ٧٤)، شرح السنة للبغوي (٩/ ٣٧٠)، المغني لابن قدامة (١٠/ ٤٧٠)، المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٤٣)، شرح صحيح البخارى لابن بطال (٧/ ٦٠)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٦٦)، فتح الباري لابن حجر (٥/ ١٦٥).
(٢) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٧/ ٢٨٧).
(٣) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٢٩١).
(٤) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٢٩٠).
(٥) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٢٩٠).
(٦) هو عبيدة بن عمرو، ويقال بن قيس بن عمرو السلماني المرادي، أبو عمرو الكوفي.
قال العجلي: "كوفي تابعي ثقة جاهلي، أسلم قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين، ولم يره، وكان من أصحاب علي وعبد الله وكان ابن سيرين من أروى الناس عنه، وكل شيء يروى إبراهيم النخعي عن عبيدة سوى رأيه فهو عن عبد الله إلا حديثًا واحدًا"، وقال ابن نمير: كان شريح إذا أشكل عليه الأمر كتب إلى عبيدة، وروى عن علي وابن مسعود وابن الزبير، وروى عنه عبد الله بن سلمة المرادي وإبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي ومحمد بن سيرين وأبو حسان الأعرج وأبو البختري الطائي وعامر الشعبي وغيرهم. قال الشعبي: كان شريح أعلمهم بالقضاء، وكان عبيدة يوازيه. قال ابن نمير وغير واحد: مات سنة اثنتين وسبعين.
انظر: معرفة الثقات للعجلي (٢/ ١٢٤)، تهذيب التهذيب (٧/ ٨٤).

<<  <   >  >>