(٢) سورة المؤمنون: ٥، ٦. (٣) بيع أمهات الأولاد ص: ٩٦. (٤) مصنف عبد الرزاق (٧/ ٢٨٧). (٥) رواه أحمد في مسنده (٢٢/ ٣٤٠)، وأبو داود في سننه، كتاب العتاق، باب في عتق أمهات الأولاد، رقم (٣٩٥٤)، والنسائي في السنن الكبرى (٥/ ٥٦)، كتاب العتق، باب في أم الولد، رقم (٥٠٢١)، وابن ماجه في سننه، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد، رقم (٢٥١٧)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (٤/ ١٦١)، وابن حبان في صحيحه (١٠/ ١٦٥)، والدارقطني في سننه (٥/ ٢٣٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٨٢)، قال ابن كثير: "إسناد صحيح على شرط مسلم"، كما في بيع أمهات الأولاد (ص: ٩٧)، ووافقه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٨٩).
وفي مسند أحمد (٢٢/ ٣٤٠)، ومسند أبي يعلى الموصلي (٤/ ١٦١)، وسنن الدارقطني (٥/ ٢٣٨): "لا يرى بذلك بأسا"، وكذا في الاستذكار (٧/ ٣٣٠)، وفتح الباري لابن حجر (٥/ ١٦٥)، فيكون الرفع صريحًا، والله أعلم. وقول الصحابي كنا نفعل محمول على الرفع على الصحيح وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحهما