للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنه لم يأت دليلٌ صحيح صريح في إخراج أم الولد من ذلك (١).

٢. قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (٢).

وجه الدلالة:

وأم الولد يجوز وطؤها بالإجماع، وقد سماها الله مملوكة، ولم يأت ما يخصص البيع من وجه يثبت كونه حجة (٣).

٣. "أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته، وعمر في نصف إمارته" (٤).

٤. ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - فينا حي، لا نرى بذلك بأسًا» (٥).

قال الحافظ ابن حجر: "وقول الصحابي كنا نفعل محمول على الرفع على الصحيح،


(١) انظر: الذخيرة للقرافي (١١/ ٣٧٥)، بيع أمهات الأولاد (ص: ٩٦).
(٢) سورة المؤمنون: ٥، ٦.
(٣) بيع أمهات الأولاد ص: ٩٦.
(٤) مصنف عبد الرزاق (٧/ ٢٨٧).
(٥) رواه أحمد في مسنده (٢٢/ ٣٤٠)، وأبو داود في سننه، كتاب العتاق، باب في عتق أمهات الأولاد، رقم (٣٩٥٤)، والنسائي في السنن الكبرى (٥/ ٥٦)، كتاب العتق، باب في أم الولد، رقم (٥٠٢١)، وابن ماجه في سننه، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد، رقم (٢٥١٧)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (٤/ ١٦١)، وابن حبان في صحيحه (١٠/ ١٦٥)، والدارقطني في سننه (٥/ ٢٣٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٨٢)، قال ابن كثير: "إسناد صحيح على شرط مسلم"، كما في بيع أمهات الأولاد (ص: ٩٧)، ووافقه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٨٩).

وفي مسند أحمد (٢٢/ ٣٤٠)، ومسند أبي يعلى الموصلي (٤/ ١٦١)، وسنن الدارقطني (٥/ ٢٣٨): "لا يرى بذلك بأسا"، وكذا في الاستذكار (٧/ ٣٣٠)، وفتح الباري لابن حجر (٥/ ١٦٥)، فيكون الرفع صريحًا، والله أعلم.
وقول الصحابي كنا نفعل محمول على الرفع على الصحيح وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحهما

<<  <   >  >>