للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحهما" (١).

نوقش:

بأنه "يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يشعر بذلك، ويحتمل أن ذلك كان قبل النهي أو قبل ما استدل به عمر وغيره من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - على عتقهن، ومن فعلهن منهم لم يبلغه ذلك، والله أعلم" (٢).

ويجاب عنه:

أولًا: قد جاء في بعض الروايات التصريح برفع الحديث بلفظ: «لا يَرى بذلك بأسًا»، كما هو مبين في تخريج الحديث.

ثانيًا: يرِدُ عليهم حديث أبي سعيد رضي الله عنه في زكاة الفطر: «كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف: صاعًا من تمر، صاعًا من أقط، صاعًا من شعير» (٣).


(١) فتح الباري (٥/ ١٦٥).
(٢) معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٧١).
قال الإمام ابن قدامة في المغني (١٠/ ٤٧١): "ولو كان هذا واقعًا بعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وأقرا عليه، لم تجز مخالفته، ولم يجمع الصحابة بعدهما على مخالفتهما، ولو فعلوا ذلك، لم يخل من منكر ينكر عليهم، ويقول: كيف يخالفون فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعل صاحبه؟ وكيف يتركون سنتهما، ويحرمون ما أحلا؟ ، ولأنه لو كان ذلك واقعًا بعلمهما، لاحتج به عليٌّ حين رأى بيعهن، واحتج به كل من وافقه على بيعهن، ولم يجر شيء من هذا، فوجب أن يحمل الأمر على ما حملناه عليه، فلا يكون فيه إذا حجة، ويحتمل أنهم باعوا أمهات الأولاد في النكاح، لا في الملك" انتهى.
ويرِد عليه رواية «لا يَرى بذلك بأسًا»، و"أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته، وعمر في نصف إمارته".
(٣) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، رقم (١٥٠٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (٩٨٥)، واللفظ لمسلم.

<<  <   >  >>