للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة:

أنه قد احتج به الجمهور على إجزاء غير التمر والشعير في زكاة الفطر (١).

وأجابوا على قول البيهقي "أو كان ذلك قبل النهي":

أين النهي؟ ! ثم لو ثبت نهي، فأين بيان تأخره لمدعي النسخ؟ ! (٢)

ونوقش حديث جابر رضي الله عنه أيضًا:

بأنه "يحتمل أنه أراد بالبيع الإجارة؛ لأنها تسمى بيعًا في لغة أهل المدينة، ولأنها بيع في الحقيقة لكونها مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، ويحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام حينما كان بيع الحر مشروعًا ثم انتسخ بانتساخه، فلا يكون حجة مع الاحتمال" (٣).

وأجيب بأثر جابر رضي الله عنه (٤) التالي:

٥. قول جابر رضي الله عنه: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا» (٥).

وجه الدلالة:

قالوا: "ما كان جائزًا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، لم يجز نسخه بقول عمر ولا غيره، ولأن نسخ الأحكام إنما يجوز في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن النص إنما ينسخ بنص مثله.

وأما قول الصحابي، فلا ينسخ، ولا ينسخ به؛ فإن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتركون


(١) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: ١٠١).
(٢) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: ١٠١).
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٣٠).
(٤) نهاية المطلب (١٩/ ٥٠٧).
(٥) رواه أبو داود في سننه، كتاب العتاق، باب في عتق أمهات الأولاد، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٢)، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٨١)، في الإرواء (٦/ ١٨٩).

<<  <   >  >>