للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك لم تورث، وإنما لا يبعن إذا مات السادة؛ لأنهن قد يصرن في التقدير ملكًا لأولادهن، فيعتقن عليهم؛ لأن الولد لا يملك والدته (١).

ونوقش:

"بأن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، وقد استدل إمامان من كبار العلماء به على ذلك؛ فاستدل أحدهما على الإباحة، والآخر على المنع، فإنه ليس كل ما أخبر - صلى الله عليه وسلم - بكونه من علامات الساعة يكون محرمًا أو مذمومًا" (٢)، وإنما هو بيان لواقع.

وأجيب بأن:

القرينة المذكورة تقوي الاستدلال به على الجواز (٣).

٢. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، في أم الولد: «بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك» (٤).

الإجماع:

حكي الإجماع على جواز بيع أمهات الأولاد، وهو بعيد جدًا (٥).

وأما دليل النظر على الجواز:

١. قالوا: لأنها مملوكة، ولم يعتقها سيدها، ولا شيئًا منها، ولا قرابة بينه وبينها، فلم تعتق، كما لو ولدت من أبيه في نكاح أو غيره (٦).

ونوقش:


(١) انظر: معالم السنن (٤/ ٣٢٢)، بيع أمهات الأولاد (ص: ١٠٢)، فتح الباري لابن رجب (١/ ٢١٧)، فتح الباري لابن حجر (٤/ ٧٦).
(٢) شرح النووي على مسلم (١/ ١٥٩)، وانظر: معالم السنن (٤/ ٣٢٢)، ، فتح الباري لابن حجر (٤/ ٧٦).
(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (٤/ ٧٦).
(٤) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٢٩٠)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣٨٨)، وسعيد بن منصور في سننه (٢/ ٩٠) واللفظ له، وقال الإمام البخاري: "وهذا المعروف من فتيا ابن عباس".
(٥) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٧١).
(٦) المغني لابن قدامة (١٠/ ٤٦٩).

<<  <   >  >>