للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه» (١).

وقوله - صلى الله عليه وسلم - «أعتَقَها ولدُها» (٢)، وهذا يدل على أنها تعتق بالولادة.

٢. ولأن الأصل الرق، ولم يرد بزواله نص ولا إجماع، ولا ما في معنى ذلك، فوجب البقاء عليه (٣).

٣. ولما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة، وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على غير ذلك (٤).

٤. ولأن ولادتها لو كانت موجبة لعتقها، لثبت العتق بها حين وجودها، كسائر أسبابه (٥).

دليل القول الثالث:

قول عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه - في أم الولد: «تعتق من نصيب ولدها» (٦).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه «جعل أم الولد من نصيب ولدها» (٧).

وأن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: جعلها في نصيب ابنها (٨).

دليل القول الرابع:

أن عمر - رضي الله عنه - قال: "الأمة إذا أسلمت، وعفت، وحصنت، فإن ولدها يعتقها، وإن فجرت، وكفرت - أو قال: زنت - رقّت" (٩).


(١) رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (٧/ ٢٩٠)، وأحمد في مسنده (٤/ ٤٨٤)، وابن ماجه في سننه، أبواب العتق، باب أمهات الأولاد وحسنه الأرناؤوط، وضعفه الألباني في الإرواء (١٧٧١).
(٢) تقدم (ص: ٥٤٤).
(٣) المغني لابن قدامة (١٠/ ٤٦٩).
(٤) انظر: بداية المجتهد (٤/ ١٧٥)، الذخيرة للقرافي (١١/ ٣٧٥).
(٥) انظر: بداية المجتهد (٤/ ١٧٥)، الذخيرة للقرافي (١١/ ٣٧٥).
(٦) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٢٨٩).
(٧) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٤١٠).
(٨) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٢٩٠).
(٩) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٢٩٤).

<<  <   >  >>