(٢) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٢٩٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٧٧). (٣) قال البيهقي: "وأما الذي روي عن ابن المسيب: أن عمر، أعتق أمهات الأولاد، وقال: أعتقهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فإنه ينفرد به عبد الرحمن بن زيادة الإفريقي، عن مسلم بن يسار، عن ابن المسيب، والإفريقي غير محتج به" معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٦٨). (٤) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٢٩٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٤١٠)، وسعيد بن منصور في سننه (٢/ ٨٨)، تاريخ المدينة لابن شبة (٢/ ٧٢٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٧٤). (٥) وفي السلسلة الصحيحة (٥/ ٥٤٣): "وأقول: الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه، وليس عن نهي ورده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك لتصريح علي - رضي الله عنه - بأنه كان عن رأي من عمر ومنه، فروى عبد الرزاق (١٣٢٢٤) بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني .... ويؤيد ما ذكرته أن عمر لو كان ذلك عن نص لديه لما رجع عنه علي - رضي الله عنه -. وهذا ظاهر بين. وهذا بالطبع لا ينفي أن يكون هناك نهي صدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما بعد، وإن لم يقف عليه عمر، بل هذا هو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإنها وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف، فمجموعها مما يقوي النهي"