للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣. مع عدم مخالفة أحد لعمر حين أفتى وأمر به انعقد إجماع الصحابة على عدم بيعهن (١).

ومتابعة الصحابة رضي الله عنهم لعمر رضي الله عنه إنما هي لاتفاقهم فيما رأوه، لا لأن بعضهم يقلد بعضًا تقليدًا أعمى (٢).

٤. وقد سئل عكرمة عن أمهات الأولاد، قال: «هن أحرار». قيل: بأي شيء تقوله؟ قال: «بالقرآن»، قالوا: بماذا من القرآن؟ قال: "قول الله عز وجل: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (٣)، "وكان عمر من أولي الأمر، قال: عُتِقت وإن كان سقطًا (٤).

٥. فالراجح -والله أعلم- قول المذاهب الأربعة الذي هو قول عمر رضي الله عنه المحدث الملهم، كيف لا يكون راجحًا وقد اجتمع عليه الأنصار والمهاجرين حين أفتى به، وقولهم في اجتماعهم خيرٌ وأحبُّ من قول أحدهم على انفراد، وقد طار بقوله الركبان، وصار سائرًا بين الأمصار، واجتمع عليه فقهاء الأقطار، وقد ميّز الله تعالى عمر رضي الله عنه


(١) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٥/ ٣٢ - ٣).
(٢) انظر: أضواء البيان (٧/ ٣٣٣).
(٣) سورة النساء: ٥٩.
(٤) انظر: التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا (٤/ ١٢٩٣) البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٨١)، وقد صححه البيهقي في "سننه" (١٠/ ٣٤٧)، وقال محقق تفسير سنن سعيد (د. سعد الحميد): سنده صحيح إلى عكرمة.

<<  <   >  >>