لو سلمنا السيف إلى وليّ القصاص في القتل، فضرب غير الرقبة؛ فلم يصبها السيف. ... إن تعمّد عُزِّر ولا يعزل ولا يمنع من الاستيفاء، وإن ادعى أنه أخطأ - نُظر: إن ضرب على موضع لا يقع الخطأ بمثله: من رِجل، أو وسط- عُزِّر، ولا يمنع من القتل. ... وإن ضرب على موضع يقع الخطأُ بمثله: من رأس، أو كتفٍ - حُلّف أنه أخطأ، ولا يعزر إذا حَلف، ويؤمر بالتفويض إلى غيره، وهو مذهب الشافعية.
الضمان فيما إذا قتل الجلاّدُ رجلًا بالجلد، وقد أَخبر الإمامُ الجلادَ بأنه ظالم، فتابعه الجلاد. ... إن كان قد قَتَله مختارًا غير مكره فهو القاتل دون الإمام، فعلى الجلاد الضمان، وإن قتله مكرهًا فعلى الإمام والجلاد الضمان، وهو قول جمهور الشافعية.
حكم القسامة مع عدم وجود أثر القتل. ... يشترط في القسامة أن يكون في القتيل أثر القتل من جراحة أو أثر ضرب أو خنق، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا قسامة فيه، ولا دية، وهو قول الحنفية، والصحيح عند الشافعية -كما في الروضة وأصلها- ورواية عن أحمد.
إن قال ولي الدم:"عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي". ... لا تسقط به المطالبة بالمال.
إن عفا المبذِّر عن الدية. ... ليس للمبذِّر العفو عن الدية، ولا أثر لقوله، ولا حكم لعفوه. وهو مقتضى قول الصاحبين والفتوى عند الحنفية، ومذهب الشافعية والحنابلة.