: إذا اختلف الجاني ومستحق الدم؛ فقال الجاني: مات بالسراية، أو قتلته أنا قبل الاندمال، وقال الولي: بل مات بسبب آخر، بأن قال: قتل نفسه، أو قتله آخر، أو شرب سمًا قاتلًا، فإذا قلنا: يصدق الولي، فهل يلتفت إلى قوله إن قصر الزمان ولم يمكن فيه الاندمال؟ ... لا يلتفت إلى قول الولي، والقول قول الجاني بغير يمين؛ لاستحالة اندمال الجرح في مثل هذه الفترة اليسيرة، وهو مذهب عامة الفقهاء.
لو طعن رجلًا في بطنه، فنفذ السنان من الظهر، على القول بأن من ضرب بطن إنسان بمشقص وأجافه في موضعين بينهما حائل في الاتصال، وجعلنا الطعنة النافذةَ جائفة واحدة، فهل في الزيادة حكومة؟ أم تجب الدية فقط؟ ... يجب فيه ثلث الدية وزيادة حكومة.
لو جنى شخص على امرأةٍ حرةٍ حاملٍ ذمية تحت ذميٍّ بجناية أفضت إلى قتلها وموت الجنين، وكان الجنين محكومًا له بالكفر والحرية، هل تجب فيه الغرة؟ ... لا يجب فيه شيء أصلًا، وهو وجه عند الشافعية.
لو حُكم على زان بالجلد، وكان مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، أو كان ضعيفًا بالخلقة لا يحتمل السياط، هل يجلد؟ وإن جلدها كيف يجلد؟ ... يقام عليه الحد ولا يؤخر، ويضرب بسوط يؤمن معه التلف كالقضيب الصغير، وشمراخ النخل، فإن خيف عليه من ذلك جمع ضغثًا ... فيه مائة شمراخ فضرب به ضربة واحدة، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة.
هل يشترط أن يكون السيد عالماً عند إقامة الحد على مملوكه؟ ... يشترط كون السيد عالماً بأحكام الحدود، وهو قول الشافعية والحنابلة.