إقامة الكافر في موضع من جزيرة العرب (الحجاز) ثلاثة أيام. ثم انتقاله إلى موضع آخر يبعد فرسخًا ثلاثة أيام، وهكذا كل فرسخ يقيم ثلاثة أيام. ... لا يمنع ولا يُحجر من ذلك، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وظاهر مذهب المالكية (١).
إذا رمى الصائد صيدًا، أو أرسل كلبه المعلَّم وأمكن ذبحه، فهل يلزمه أن يعدوَ ويسرع في سيره، أم يكفيه أن يمشي، حتى تحل؟ ... لو مشى الصائد على هيئته، ولم يأته عدوًا فأدركه ميتًا، حلَّ، وإن كان لو أسرع لأدركه حيًا، وهو الصحيح عند الشافعية.
حكم مِلك صاحب الأرض الصيد فيما لو سقى الرجل أرضًا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدورًا عليه. ... صاحب الأرض لا يصير مالكًا بذلك، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة.
حكم كسر عظام العقيقة ... يستحب أن تُفْصَل أعضاؤها، ولا تكسر عظامها، وهو قول الشافعية والحنابلة.
هل المستحب طبخ العقيقة أو توزيعها نيئة؟ ... يستحب طبخها، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.
على القول بتحريم الجلَّالة، إذا مُنعت من تعاطي القاذورات، ورُدَّت إلى العلف النقي، وزال ما بلحمها من أثر النجاسة، وطاب لحمها، هل تحلّ؟ ... اتفق القائلون بالتحريم أن الحُرمة تزول بحبسها فتحلّ؛ لزوال مانع حِلَّها.
على القول بتحريم الجلَّالة، هل جلدها نجس؟ ... جلدها نجس، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
(١) ولعل ما ذكره الإمام الجويني - رحمه الله - عن الإمام الصيدلاني - رحمه الله - من تحديد الفرسخ فقط خاصٌ بالصيدلاني، وإلا فقد صرَّح الشافعية: بأن الكافر لا يُمنع من الإقامة في الحجاز ثلاثة أيام فأقل إن كان بين كل محلين مسافة قصر.