للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على القول بتحريم الجلَّالة، هل يطهر جلدها بالدباغ إذا ذُبحت؟ ... جلدها يطهر بالدباغ، وهو مذهب الشافعية ومقتضى مذهب الحنابلة.

من حلف لا يأكل اللحم، وأكل لحم الحيتان. ... لم يحنث، وهو قول الحنفية، والشافعية.

من حلف لا يأكل اللحم، وأكل القلب. ... يحنث، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وقول عند الشافعية.

لو حلف لا يأكل الخبز، هل يحنث بأي خبز كان؟ ... يحنث بأي خبز كان، سواء فيه خبز البر، والشعير، والذرة، والباقلاء، والأرز، والحمص، ولا يضر كونه غير معهود بلده.

إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيد، أو من طعام اشتراه زيد، ثم ملكه زيد بالصلح، فهل إذا أكل منه يحنث؟ ... لا يحنث، وهو الصحيح من مذهب الشافعية.

من حلف وقال: "والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد"، فوكل زيد رجلًا لنكاح امرأة وحصل عقد نكاح المرأة، فكلمها الحالف، فهل يحنث؟ ... يحنث، وهو مقتضى قول الحنفية والمالكية ومذهب الحنابلة.

لو حلف: لا يتزوج، أو لا ينكح، فوكل من قبل له نكاح امرأة. ... لا يحنث، وهو وجهٌ عند الشافعية.

لو حلف لا يبيع بيعًا فاسدًا، فباع فاسدًا. ... لا يحنث، وهو وجه عند الشافعية.

لو حلف عمرو لا يدخل دار زيد، فباعها زيد، واشترى دارًا أخرى، ثم دخلها عمرو. ... نرجع إلى نية الحالف؛ إن قال: أردت الأولى بعينها، لم يحنث بدخول الثانية، وإن قال: أردت أي دار تكون في ملكه، حنث بالثانية دون الأولى، وإن قال: أردت أي دار جرى عليها ملكه، حنث بأيتها دخل، وهو مذهب الشافعية.

<<  <   >  >>