للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"فالأصل بقاء ما كان على ما كان" (١)، وهو عدم عقد النكاح من المدَّعيين، فلا حاجة لليمين؛ لأن نكول أحدهما لا يُثبت حقًا للآخر؛ إذ إنه لا يملك ما يثبت استحقاقه، كما لو ادعى رجلان ملك عينٍ في بيت مال المسلمين ولا بينة، فيمين أحدهما مع نكول الآخر لا يجعل الحالف مستحقًا. والأصل حفظ اليمين، قال تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (٢) أي: لا تكثروا الحلف بالله، وأقِلّوا من الأيمان (٣).

* * *


(١) انظر القاعدة: الإبهاج في شرح المنهاج (١/ ٢٨٦) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: ٤٨٩)، البحر المحيط (٨/ ١٣).
(٢) سورة: المائدة: ٨٩.
(٣) وهذا أحد معاني الآية، وانظر الخلاف في تفسيرها زاد المسير في علم التفسير (١/ ٥٨١).
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: "في قوله: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} ما المراد بحفظ اليمين: هل المراد: لا تكثروا الحلف بالله؟ أو المراد: إذا حلفتم فلا تحنثوا; أو المراد: إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة؟
الجواب: المراد كلها. القول المفيد على كتاب التوحيد (٢/ ٤٥٥).

<<  <   >  >>