للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: فُرِّق بينهما فرقة فسخ لا فرقة طلاق، فلا ينقص عدده؛ فتعود إليه بثلاث طلقات إن نكحها، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (١).

الثاني: هو طلقة بائنة، ينقص به عدد الطلاق؛ فلو نكحها يومًا، عادت بطلقتين، وهو وجه عند الشافعية (٢)، واختيار الصيدلاني (٣).

ملاحظة:

استشكل السبكي كُلًّا من الوجهين؛ بأن كلًّا من الفسخ والطلاق يقتضي وقوع عقد صحيح وهو ينكره؛ قال: "فالوجه تأويل قولهم الفسخ على الحكم بالبطلان، وتأويل الحكم بالطلاق على أنه في الظاهر دون الباطن" (٤).

الوجه الثاني: يُفرَّق بينهما بقوله ويرتفع النكاح، ويقبل قوله في المهر، فيسقط، ولا يلزمه. (وعلى هذا قالوا): إن كان اعترافه قبل الدخول فلا شيء عليه، وإن كان بعده فعليه أقل الأمرين من المسمى، ومهر المثل، وهو وجه عند الشافعية (٥).

الأدلة:

رأيت أن أشرع أولًا في أدلة القولين مجملًا، ثم الكلام في أدلة كل وجه من أوجه الشافعية.

أولًا: أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول القائلون ببقاء عقد النكاح على الصحة بأدلة قبول


(١) انظر: الوسيط (٥/ ٥٦)، منهاج الطالبين (١/ ٩٦)، أسنى المطالب (٣/ ١٢٤)، مغني المحتاج (٤/ ٢٣٨).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ٦٥ - ٦٦)، روضة الطالبين (٧/ ٤٨).
(٣) في نهاية المطلب (١٢/ ٥٦): "ولو اعترف الزوج بذلك، وأنكرت المرأة، فيحكم بارتفاع النكاح، قال الصيدلاني: سبيله سبيل طلقة بائنة: فإن جرى ذلك قبل الدخول، لزمه نصف المسمى، وإن جرى بعده، فجميعه. ولو نكحها بعده عادت إليه بطلقتين" وانظر: الوسيط (٥/ ٥٦)، المطلب العالي - تحقيق فرحات بن علي صنانة (ص: ٤٣٠).
(٤) مغني المحتاج (٤/ ٢٣٨).
(٥) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ٦٥ - ٦٦)، فتح العزيز (٧/ ٥٢٢)؛ روضة الطالبين (٧/ ٤٨).

<<  <   >  >>