للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شهادة الفاسق على النكاح من المنقول والمعقول (١):

من المنقول (٢):

عموم قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (٣)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا نكاح إلا بشهود» (٤).

وجه الدلالة:

أنّ الفاسق شاهد؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٥) فقد قسَّم الشهود إلى مرضيين وغير مرضيين، فيدل على كون غير المرضي - وهو الفاسق - شاهدًا (٦).

ونوقش:

بأن الفاسق ليس بمرضي، وإنما المرضيُّ من كان عدلًا مستقيمًا في دينه وشهادته (٧).

من المعقول:

١. أن حضور الشهود في باب النكاح لدفع تهمة الزنا - لا للحاجة إلى شهادتهم عند الجحود والإنكار؛ لأن النكاح يشتهر بعد وقوعه - فيمكن دفع الجحود والإنكار


(١) انظر: الأحكام المترتبة على الفسق (١/ ٣٢٣ - ٣٢٨).
(٢) المبسوط للسرخسي (٥/ ٣٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٧١).
(٣) سورة البقرة: ٢٨٢.
(٤) كذا ذكره السرخسي في المبسوط (٥/ ٣٠)، والكاساني في بدائع الصنائع (٦/ ٢٧١)، ولم أجده بهذا اللفظ.
قال الزيلعي - رحمه الله -: "غريب بهذا اللفظ" نصب الراية (٣/ ١٦٧). والزيلعي في تخريجه لأحاديث الهداية إذا قال عن حديث: "غريب" فهو يعني "لا أصل له"، وهو اصطلاح خاص به، قاله الشيخ الألباني - رحمه الله - في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢/ ٤٤) وغيرها.
(٥) سورة البقرة: ٢٨٢.
(٦) بدائع الصنائع (٦/ ٢٧١).
(٧) أسنى المطالب (٤/ ٣٣٩)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (١٠/ ٢٨٦).

<<  <   >  >>