للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش:

بأن رواية علي رضي الله عنه منقطعة (١).

٦ - سئل ابن عباس رضي الله عنهما في رجل غشي أم امرأته قال: «تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته» (٢).

٧ - القياس على إجماع الفقهاء على جواز نكاح الزاني المرأة التي زنا بها إذا استبرأها، فنكاح أمّ المزني بها وابنتها أحرى (٣)، ونكاح أم الملموسة وابنتها أحرى وأولى.

ونوقش:

بعدم التسليم بهذا القياس؛ ذلك أن نكاح الزاني للزانية لا يلزم من جوازه جواز نكاح أمها وابنتها؛ ذلك أن الشخص لو تزوج امرأةً ثم طلقها ثم أراد الزواج بها مرة أخرى فذلك جائز بالاتفاق، ومع هذا فلا يجوز له بالإجماع نكاح أمها في هذه الحال.

فإذًا قد يجوز نكاح أمها أو ابنتها، فضلًا عن أن يكون أولى (٤).

٨ - أن حرمة المصاهرة تثبت بما يؤثر في إثبات النسب والعدة، وليس للمس والتقبيل عن شهوة تأثير في إثبات النسب والعدة، فكذلك في إثبات الحرمة (٥).

٩ - القياس على النكاح الفاسد؛ فإن التقبيل والمس في النكاح الفاسد لا يُجعل


(١) قال البيهقي: رواه الزهري عن علي مرسلًا، يعني منقطعًا؛ وقد ولد الزهري بعد وفاة علي - رضي الله عنه - بعشر سنوات؛ فقد ولد سنة خمسين وقيل بعدها، ومات علي - رضي الله عنه - سنة أربعين.
انظر: معرفة السنن والآثار (١٠/ ١١٥)، تهذيب الكمال (٢٦/ ٤٤٠)، تقريب التهذيب (ص: ٤٠٢).
(٢) رواه البخاري معلقًا في كتاب النكاح، باب ما يحل من النساء وما يحرم، ووصله عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ١٩٧)، وسعيد بن منصور في سننه (١/ ٤٤٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٤٩١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٧٣)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٩/ ١٥٦)، والألباني في إرواء الغليل (٦/ ٢٨٧) وقال: "إسناد صحيح على شرط الشيخين".
(٣) انظر: الاستذكار (٥/ ٤٦٤).
(٤) انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية (٨/ ٣٦٣) د. فهد اليحيى.
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٠٧).

<<  <   >  >>