(٢) المصدر السابق. (٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٠٧). لم أجده بهذا اللفظ. وقد ورد في مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٨١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٧٥) عن الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نظر إلى فرج امرأة، لم تحل له أمها، ولا ابنتها». قال البيهقي: "رواه الحجاج بن أرطاة، عن أبي هانئ، أو أم هانئ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا منقطع ومجهول وضعيف؛ الحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله عمن لا يعرف، والله أعلم". وضعفه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٦٢٧)، والحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ١٥٦)، والألباني في السلسلة الضعيفة (١٣/ ٢٥٢) رقم (٦١١٠)، وقال: "منكر". وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: «إذا قبَّل الرجل المرأة من شهوة، أو مسها، أو نظر إلى فرجها لم تحل لأبيه، ولا لابنه» رواه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٢٧٨).
ورواه الدارقطني في سننه (٤/ ٤٠٢) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ "لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها"، قال الدارقطني: "موقوف، ليث وحماد ضعيفان"، وضعفه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٧٥).