للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالدخول في إيجاب المهر والعدة (١).

١٠ - القياس على إيجاب الحل للزوج الأول؛ فمن بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولا تحل له بمجرد الملامسة، بل لا بد من الجماع، فكذا هنا، فلا تحرم المصاهرة بالملامسة (٢).

أدلة القول الثاني:

١. روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: «إذا جامع الرجل المرأة، أو قبَّلها بشهوة، أو لمسها بشهوة، أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها» (٣).


(١) المصدر السابق.
(٢) المصدر السابق.
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٠٧).
لم أجده بهذا اللفظ.
وقد ورد في مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٨١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٧٥) عن الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نظر إلى فرج امرأة، لم تحل له أمها، ولا ابنتها».
قال البيهقي: "رواه الحجاج بن أرطاة، عن أبي هانئ، أو أم هانئ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا منقطع ومجهول وضعيف؛ الحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله عمن لا يعرف، والله أعلم".
وضعفه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٦٢٧)، والحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ١٥٦)، والألباني في السلسلة الضعيفة (١٣/ ٢٥٢) رقم (٦١١٠)، وقال: "منكر".
وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: «إذا قبَّل الرجل المرأة من شهوة، أو مسها، أو نظر إلى فرجها لم تحل لأبيه، ولا لابنه» رواه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٢٧٨).

ورواه الدارقطني في سننه (٤/ ٤٠٢) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ "لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها"، قال الدارقطني: "موقوف، ليث وحماد ضعيفان"، وضعفه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٧٥).

<<  <   >  >>